721

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (١).
٢٢٢٨ - عن أنس ﵁ قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ» (٢).
١٠٩ - باب بيع الرقيق
٢٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي ﷺ قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى

(١) هذا خطأ، هذا ربا نسيئة، هذا غلط لو ثبت عنه، أما بعير ببعيرين لا بأس وثبت عنه بيع البعير بالبعيرين نسيئة، كما ذكر الحافظ في البلوغ.
(٢) اشتراها بسبعة رؤوس، كما في بعض الروايات.

2 / 243