698

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٦٢ - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي ﷺ عنه
٢١٤٤ - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد ﵁ أخبره «أن رسول الله ﷺ نهي عن المنابذة (١)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».
٢١٤٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (٢)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».
٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي ﷺ عنه
٢١٤٧ - عن أبي سعيد ﵁: «نهي النبي ﷺ عن لبستين (٣) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».

(١) وذلك يفضي للعداوة والشحناء، لأن كل واحد يبيع على غيره بصيرة، فقد يندم هذا أو يندم هذا.
(٢) يفضي ذلك إلى كشف العورة، فإن عورته من جهة السماء مكشوفة، ومن عليه سراويل لا حرج عليه، ومن وقف على هذا أو سلم عليه أو سأله رأي عورته.
* الإنسان ينبذ إليه الثوب من غير تقليب، وهكذا الملامسة وهذه فيها مقامرة ومخاطرة فينهى عن ذلك حتى ينظر ويتأمل، وهكذا بيع الحصاة.
(٣) مثل ما تقدم من الاحتباء في ثوب واحد اشتمال الصماء أن يلتف بالثوب ليس عليه سراويل فقد يتحرك لشيء فتنكشف عورته.

2 / 220