697

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٦٠ - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (١) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
٢١٤٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي النبي ﷺ عن النجش» (٢).
قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (٣) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.
٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة
٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (٤).

(١) قد يعطى شيئًا.
(٢) الأصل في النهي التحريم، والناجش يزيد في السلعة ولا يريد الشراء فيؤذي فهو ينفع البائع أو يضر المشتري، وهو كذب.
(٣) (النجش) الأصل التسكين نجش.
(٤) يفسر بمعنيين:
أ- ولد وبيع معدوم حمل الحامل.
ب- يبيع إلى أجل أن تلد الناقة وتحمل المولودة، وهذا جهل، وهذا نهي عن بيع المجهول والمغرر به.

2 / 219

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري | Usul