688

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟
٢١٠٧ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه (١).
٤٣ - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع؟
٢١٠٩ - عن ابن عمر ﵂ قال: قال النبي ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» (٢).
٤٤ - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»
٢١١٠ - عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «البيعان

(١) * ابن عمر إما لم يبلغه الخبر أو قيامه قيامًا عاديًا.
يقوم قيامًا لا بنية قطع الخيار، حتى لا يستقبله أخوه.
* ماداما في المجلس إلا أن يسقطا الخيار أو يشترطا يوم يومين ثلاثة أربعة.
* جاء في حديث عبد الله بن عمرو «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» فلا يخرج بهذه النية، ولم يبلغ ابن عمر.
(٢) لا جد لخيار الشرط على شروطهم، قلت له: سنة سنتين؟ قال: لا نعلم له حدًا.
* الدار المشئومة إذا بيعت لا يلزم البيان، فقد تكون مشئومة عليه دون غيره.

2 / 210

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري | Usul