674

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢١ - باب ماذ قيل في اللحام والجزّار (١)
٢٠٨١ - عن أبي مسعود ﵁ قال: جاء رجل من الأنصار يُكنى أبا شُعيب فقال لغلام له قصاب: أجعل لي طعامًا يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي ﷺ خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي ﷺ إن هذا قد تَبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: «لا، بل قد أذِنت له» (٢).
٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
٢٠٨٢ - عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا - فإن قال حتى يتفرقا (٣) - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما».
٢٣ - باب قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا (٤) مُضَاعَفَةً﴾
٢٠٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليأتين على الناس زمان لا يُبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام» (٥).

(١) معنى الترجمة: لا بأس بقول لحام وجزار.
(٢) فيه الاستئذان للزيارة.
(٣) ماداما في المجلس لكل واحد خيار، إ لا إذا خير أحدهما الآخر فلا خيار.
(٤) المرّة من الربا محرمة، وكلما زاد الربا والإثم.
(٥) واقع كثير لغلبة الجهل والحرص.

2 / 196