659

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبَّة، فسمعت بها حفصة فضربت قبَّة، وسمعت زينب بها فضربت قبَّة أخرى. فلما انصرف رسول الله ﷺ من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: «ما هذا؟» فأُخبر خبرهنَّ، فقال: «ما حملهنَّ على هذا؟ آلبرَّ؟ انزعوها فلا أراها»، فنُزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر (١) من شوال».
١٥ - باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا
٢٠٤٢ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ: «أوف نذرك. فاعتكف ليلة» (٢).
١٦ - باب إذا نذر في الجاهلية يعتكف ثم أسلم
٢٠٤٣ - عن نافع عن ابن عمر أن عمر ﵁ نذر في الجاهلية

(١) هذا صريح في العشر الأخيرة من شوال.
* وهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصًا برمضان.
* منعهن خشي أن يكون ذلك من باب الغيرة، وخشي عليهن من قصد آخر، فلا بد من الإخلاص.
* من اعتكف العشر الأواخر من رمضان الأفضل أن يدخل بعد صلاة فجر إحدى وعشرين، وهو في الليلة قبل مخيّر.
(٢) هذا واضح في أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم؛ لأن الدليل ليس فيه صوم.

2 / 181