638

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال الحافظ: ... «يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده» (١).
قال الحافظ: ... واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام (٢).
٦٤ - باب هل يخص شيئًا من الأيام
١٩٨٧ - عن منصور عن إبراهيم عن علقمة «قلت لعائشة ﵂: هل كان رسول الله ﷺ يختص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيُّكم يطيق ما كان رسول الله ﷺ يطيق» (٣)؟
٦٥ - باب صوم يوم عرفة
١٩٨٩ - عن ميمونة (٤) ﵂ «أن الناس شكوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلابٍ وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون» (٥).

(١) في العيني مذكور في الترجمة.
* من صام ناويًا الإفراد يفطر مثل ما أمر النبي ﷺ.
(٢) القول بالتحريم قول قوي، وقول الجمهور بالكراهة، والتحريم أولى وأظهر، قلت وهو المنقول عن الصحابة. أما القول بأنه لا كراهة فيه قول باطل، لأنه مصادم للأحاديث.
(٣) مراده مثل ما في الحديث الآخر: يسرد الصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وخفي على عائشة صوم الاثنين والخميس. ولا ينافي كون عمله ديمة فهذا يعني غالبًا، وإلا قد يفطر حسب الأشغال.
(٤) أخت أم الفضل، ولعل إحداهما أشارت على الأخرى.
(٥) وهذا في حجة الوداع في حجته ﷺ، فالسنة الإفطار للحاج بل يمنع من ذلك «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» فالحجاج لا يصومون ..، ولهذا نهى عنه.

2 / 160