624

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٩٥٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» (١).
قال الحافظ: ... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة (٢).
٤٣ - باب متى يحل فطر الصائم؟
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
١٩٥٤ - عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ﵄ قال:

(١) ولم يستفصل هل هو نذر أو رمضان.
* وهل هو على الوجوب (عني القضاء)؟
المعروف السنية ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
(٢) مثل صوم الكفارات، لا بد من صوم واحد حتى يتابع.
* هذان الحديثان كلاهما يدل على البدار للإفطار؛ ولهذا راجعه الصحابي ثلاثًا وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر .. فاجتمع فعله وقوله. وفيه أن البياض الباقي بعد الغروب لا يؤثر، فالعبرة بغروب القرص، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل.

2 / 146