516

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٧٠ - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج
إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول
١٦٢٥ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: «قدم النبي ﷺ مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» (١).
٧١ - باب من صلي ركعتي الطواف خارجا من المسجد
وصلى عمر ﵁ خارجًا من الحرم
١٦٢٦ - عن أم سلمه ﵂ زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون». ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (٢).

(١) * إذا رفض الصبي إكمال النسك، كفعل السعي؟
* يلزم وليه أن يكمل به (مثل ما انشبه يخلصه) بحروفه.
طواف القدوم: مستحب علي الراجح.
* لم يطف إلا ثلاثة أطواف؛ حتى لا يشق علي الناس.
* سألت الشيخ: عن حديث «كان يزور البيت ليالي مني»؟ قال: ضعيف.
(٢) فيه فوائد:
- جواز الطواف راكبًا؛ لحاجة تكون، كحال أم سلمه.
- جواز الطواف والناس يصلون، للحاجة، كالمرأة.
- جواز صلاة ركعتين خارج المسجد، ولقصة عمر، لكن في المسجد أفضل.
* من طاف أول الليل ثم بات هل يعيد الطواف؟
لا، ما يهد طويلًا البيتوتة قد يحتاج لها؛ لانتظار رفقه، أو تعب.

2 / 36