515

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٦٦ - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
١٦٢١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (١).
٦٨ - باب إذا وقف في الطواف
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (٢). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.
٦٩ - باب صلى النبي ﷺ لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (٣).

(١) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.
* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٥٧).
(٢) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط).
(٣) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.
* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.
* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).

2 / 35