496

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال الحافظ: ... وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة (١) زوج بعض إخوته.
٣٣ - باب قول الله تعالى:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾
وقال ابن ﵄: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة».
وقال ابن عباس ﵄ «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
وكره عثمان ﵁ أن يحرم من خراسان أو كرمان (٢)
١٥٦ - عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة

(١) قد تكون محرمًا له ولو كانت زوج أخيه.
* قلت: لعل الحافظ غفل عما أخرجه البيهقي في سننه (٤/ ٣٣٨) عن قيس بن سلم به، وفيه امرأة من عماته، فهو صريح في المحرمية.
(٢) السنة يحرم من الميقات، لا يشق علي نفسه، ويكره أن يحرم قدامه لأن فيه تضييقًا ومخالفة للسنة، يصح.

2 / 16