208

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال الحافظ: ... وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (١)
٢٢ - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟
٦٣٧ - قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (٢).
قال الحافظ: ... وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (٣).
٢٤ - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (٤)
٣٦٩ - عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».

(١) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة.
(٢) هذا من باب الرحمة والعطف.
* تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها.
* وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام.
(٣) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة.
(٤) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله.
وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.

1 / 206