569

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

كتاب الرضاع
٥٥٤ - ما جاء في المصة أو المصتين
حديث الزبير ﵁: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (١).
قال الإِمام أحمد: محمد بن دينار كان -زعموا- لا يحفظ، كان يتحفظ لهم ذكر له الحديث المصة. فأنكره (٢).
وقال مرة عندما سئل هل تحرم المصة والمصتين؟
قال: لا أجترئ عليه.
قيل له: إنها أحاديث صحاح. قال: نعم، ولكن أجبن عنها (٣).

(١) أخرجه أبو يعلى ١/ ٣٢٩ (٦٨٤) قال: حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير، مرفوعًا به.
(٢) "سؤلات أبي داود" (٥٤٧)، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٦٤.
(٣) "مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٨).
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (١٤٥٠) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "لَا تُحَرِّمُ المَصَّة وَالْمَصَّتَانِ".
مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" ٥/ ٥٧٠ - ٥٧١: هذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإِمام أحمد ﵀.

15 / 92