567

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

باب الحضانة
٥٥٢ - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه
حديث زيد بن أرقم ﵁: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد (١).
قال الإِمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا وأوهنه (٢).
ومرة رجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلى (٣). يعني حديث عمر (٤).

(١) أخرجه أبو داود (٢٢٦٩) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبًا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبًا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللَّه ﷺ حتى بدت أضراسه أو نواجذه.
(٢) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٣/ ٢٣٢.
(٣) "زاد المعاد" ٥/ ٤٣٠، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ٣/ ٢٣٣.
(٤) أخرجه البيهقي في "سننه" ١٠/ ٢٦٣ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر ﵁: وال أيهما شئت.

15 / 90