قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (١).
٥٥١ - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها
حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا.
قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] (٢).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (٣).
وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى.
قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة.
قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (٤).
(١) أخرجه الطبري في "التفسير" ٢/ ٥٢٥ من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه ﷺ. . فذكره.
(٣) "مسائل أبي داود" (١٢١٣)، (١٩١٧)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ٢٤٥.
(٤) "مسائل صالح" (١٠٩٧)، "زاد المعاد" ٥/ ٥٣٩.