٤٢٤ - ما جاء في الدهن للمحرم
حديث ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتت (١).
لم يعبأ به الإمام أحمد (٢).
٤٢٥ - ما جاء في تحريم الصيد للمحرم
حديث عائشة ﵂: أهدي للنبي ﷺ وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله (٣).
أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا. وقال: هذا سماع مكة (٤).
(١) أخرجه الترمذي (٩٦٢) قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(٢) "مسائل أبي داود" (٨٣٥)، "سؤالات الآجري" ٢/ ١٣١.
قلت: وفي البخاري (١٥٣٧) رواية من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٨٣٢٤).
قال: عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة قالت. . الحديث.
(٤) "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٠٧.
قلت: للمتن شاهد صحيح، فقد أخرجه مسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول اللَّه ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء، فرده عليه رسول اللَّه ﷺ قال: فلما رأى رسول اللَّه ﷺ مما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٠٦ قال أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا.