٣٩١ - ما جاء في الإفطار متعمدًا
حديث أبي هريرة ﵁: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه" (١).
قال الإِمام أحمد: ليس يصح هذا الحديث (٢).
وقال مرة: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس، ولا أعرف حديثه عن غيره (٣).
(١) أخرجه الترمذي (٧٢٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. . . الحديث.
(٢) "المغني" ٤/ ٣٦٧.
(٣) "الفروسية" ص ١٩٠، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٨٩.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (٧٢٤): من أفطر متعمدًا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه إنما ذكر عن النبي ﷺ الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.