445

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

شأن الصّلاة، والتحذير عن التّهاون بها ووعيد مَنْ فعل ذلك ما يشفي ويكفي. ويغني عن كذب الكذّابين» .
٥٠ - «تحيّة البيت الطّواف» .
قال السخاوي: لم أره بهذا اللفظ، كما نقله عنه القاري في «الصغرى»: رقم (٨٨) و«الكبرى»: رقم (١٣٠) وصاحب «التمييز»: (٥٥) و«كشف الخفاء»: (١/٢٩٨) .
قال القاري في «الكبرى» عقبه: «قلت: المراد بالبيت هو الكعبة، وهو بيت الله الحرام، ومعناه صحيح، كما في «الصحيح» عن عائشة: أوّل شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف ... الحديث (١) .
وذلك لأن كل مَنْ يدخل المسجد يُسًنُّ له أن يبدأ بالطّواف فرضًا أو نفلًا، ولا يأتي بصلاة تحيّة المسجد إلا إذا لم يكن في نيته أن يطوف لعذر أو لغيره.
وليس معناه: أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد، كما توهّم بعضُ الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصّادرة عن الفقهاء وغيرهم» .
وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (٢/٤١٢): «والذي يظهر من قولهم: «إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في حق القادم، ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبًا وهو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف والله أعلم» .

1 / 448