405

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

[٧/٦٤] المشاهد في أغلب بلاد المسلمين: أن الحاضرين لصلاة العيد في المصلّى يصلّون ركعتين قبل جلوسهم في أماكنهم، منتظرين قيام الإمام للصّلاة. وهاتان الرّكعتان لم تردا عن النبي ﷺ، بل الوارد عنه تركهما.
عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصل قبلها ولا بعدها (١) .
قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنّة قبلها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة (٢) .
وقال الإمام أحمد: ليس قبل العيد، ولا بعده، صلاة قط (٣) .
وقال أيضًا: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي ﷺ إلى العيد، فلم يُصلّ قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلّي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلّي بعد (٤) .
وقال ابن القيم:

1 / 408