349

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

وفعلها هو ﷺ. ولم يكن في زمن النبي ﷺ غير الأذان بين يدي الخطيب.
قال الشافعي: «وأحب أن يؤذّن مؤذّن واحد، إذا كان على المنبر، لا جماعة مؤذنين» ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كانت خلافة عثمان، وكثر الناس، أمر عثمان بأذان ثان، فأذّن به، فثبت الأمر على ذلك.
وعلّق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه، ويقول: أحدثه معاوية. وأيّهما كان، فالأمر الذي على عهد رسول ﷺ أحبّ إليّ» (٣) .
ومن الجدير بالذّكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ﵁ كان على الزَّوْراء، وهي دار في السوق، ووقع التصريح بالسبب في يعض روايات حديث السائب، ففي بعضها: «فلما كان خلافة عثمان، وكثر الناس، وتباعدت المنازل،. . .» (٤) .
وفي بعضها: «ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» (٥) .

1 / 352