348

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

الناس فيه، فيكون باقي الصلوات كالجمعة، في عدم جواز التخطي، وهذا هو الظاهر، لوجود العلّة، وهي الإيذاء، بل يجري ذلك في مجالس العلم وغيرها.
قال الحافظ ابن حجر: «وقد استثني من كراهة التخطي، ما إذا كان في الصفوف الأولى فرجة، فأراد الداخلُ سدّها، فيغتفر له، لتقصيرهم» (٥) .
وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي في حديث ابن عمرو ﵄ مرفوعًا: «من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا» (٦) .
قال ابن وهب - أحد رواته ـ: معناه: أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة (١) .
[٥٩] * سنّة الجمعة القبليّة:
كان ﷺ يخرج من بيته يوم الجمعة، فيصعد منبره، ثم يؤذّن المؤذّن، فإذا فرغ أخذ النبي ﷺ في خطبته (٢) .
ولو كان للجمعة سنّة قبلها، لأمرهم النبي ﷺ بعد الأذان، بصلاة السنّة،

1 / 351