346

Le Serment Clair sur les Erreurs de Ceux qui Prière

القول المبين في أخطاء المصلين

Maison d'édition

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

لبنان

على مجموع خصال، منها: «... ثم راح، فلم يفرّق بين اثنين» (٤) .
وفي حديث أبي سعيد: «فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإِمام» (٥) .
وبوّب عليه ابن خزيمة بقوله: «باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء
الجمعة إلى انقضاء الصلاة» .
ويكون الجهل بعدّة أُمور، منها:
أولًا: التفرقة بين اثنين، ويتناول ذلك: القعود بينهما. وإخراج أحدهما والقعود مكانه.
ثانيًا: تخطي رقاب المصلّين، ويكون ذلك - زيادة على التفرقة بين اثنين - برفع رجلي المتخطي على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق ثيابهما بشيء مما برجليه.
ثالثًا: الإيذاء بالقول، كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء ونحوهما. بل يشمل الجهل:
رابعًا: مقاتلة الناس، ولو في أثناء طريقه للمسجد. فيطلب ممن دخل المسجد، ولم يجد مكانًا يجلس فيه، ألا يقيم غيره، ليجلس مكانه، بل يطلب التوسعة.

1 / 349