487

Le Cri des Vertueux dans la Jurisprudence du Jeûne et la Vertu du Ramadan

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك.
الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري.
الثالث: أولها الثاني عشر.
الرابع: أولها الثالث عشر.
الخامس: أولها سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة.
السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.
السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.
الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء.
التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.
قلت: بقي قول آخر وهو:
آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة".
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ: "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر" (١) .
يرحم الله بن حبان حيث يبّوب في كتابه ويقول: ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر.
٥- صيام الاثنين والخميس (٢)
* عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ سُئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم.

(١) صحيح: رواه الطبراني في "الكبير"، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم: (٤٨٤٨) .
(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/٤٣٨): "قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام، قال أبو جعفر =

1 / 508