687

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

"والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله ﷺ (^١) كان يأمرنا بالغسل" (^٢) وهذا الخبر ضد قولهم جهارا لأنه أنكر ترك الغسل علانية، وخالفوا كل ما فيه من كلامه مع عثمان في الخطبة، ومراجعة عثمان له بالكلام، وهم لا يجيزون شيئا (^٣)، فاعجبوا لعظيم ضلال هؤلاء القوم، وهذا القول، واسألوا الله تعالى (^٤) العافية (^٥).
واحتجوا في ردهم الخبر الصحيح أن عليا غسل فاطمة ﵂ (^٦) بأنها اغتسلت في يوم موتها، وعهدت في أنْ لا تمس (^٧)، فنفذ علي ذلك،

(^١) سقط لَفْظُ الصلاة والسلام من (ت).
(^٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء برقم ٨٧٨ ومسلم في الجمعة (ج ٦/ ص ١٣١) وأبو داود في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة برقم ٣٤٠، والدارمي في الصلاة باب الغسل يوم الجمعة برقم ١٥٠٣.
(^٣) كذا ولعل في العبارة سقطا تقديره: "وهم لا يجيزون شيئا منه".
(^٤) سقطت: "تعالى" من (ت).
(^٥) قال الحنفية: من اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن، ومن ترك فلا حرج عليه في تركه، وقالوا أيضا: إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وانظر تفاصيل المسألتين في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (ج ١/ ص ٩١) والباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٣) والمحلى (ج ٥/ ص ٧٥) ونيل الأوطار (ج ١/ ص ٢٣٣) و(ج ٣/ ص ٢٧٣).
(^٦) سقط الترضي من (ت).
(^٧) وأما خبر غسل علي فاطمة فأخرجه الدارقطني في سننه (ج ١/ ص ٧٩) والبيهقي في الكبرى في الجنائز باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت برقم ٦٦٦١ (ج ٢/ ص ٥٥٦) =

2 / 696