600

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

﵇ في حجة الوداع - بخبر (^١) الذي كان في عمرة الجعرانة عام الفتح من أمره ﵇ للأعرابي الذي أحرم في جبة بأن يغسل عنه الطيب (^٢).
ومن ذلك احتجاجهم في إبطال الصلاة بالكلام ساهيا بقوله ﵇ لابن مسعود: "إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصلاة" (^٣)، وهذا قبل وقعة بدر بنص ذلك الخبر إثر قدوم ابن مسعود من أرض الحبشة، وتركوا الأخبار الثابتة المتأخرة من مشاهدة

(^١) في النسختين: بالخبر؛ ولعل الصواب ما أثبتُّه.
(^٢) أخرجه البخاري في الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب برقم (١٥٣٦)، ومسلم في الحج، باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة (٨/ ٧٦ - ٧٧)؛ وأبو داود في الحج، باب الرجل يحرم في ثيابه برقم (١٨١٩)، والنسائي في الحج، باب الجبة في الإحرام (٥/ ١٣٠)، وساقه البخاري من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر ﵁: "أرني النبي ﷺ حين يوحى إليه، قال: فبينما النبي ﷺ بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة - وهو متضمخ بطيب؟ ... أين الذي سأل عن العمرة، فأتى برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك، كما تصنع في حجتك".
(^٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٤)، والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب الكلام في الصلاة (٣/ ١٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٥٢) والمعرفة (٢/ ٢٨٢) عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره مَا يشاء، وإن الله ﷿ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عَلَيَّ السلام". قال البيهقي في المعرفة (٢/ ١٨٢): "قال أحمد: هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء بينهم، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه".

2 / 609