"٢- وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه" أي: الفرع الوارث.
"والثمن فرض واحد، وهو: الزوجة فأكثر، مع الفرع الوارث" للزوج ذكرًا أو أنثى منها، أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١.
١ النساء من الآية/ ١٢.
فصل في الثلثين:
"والثلثان: فرض أربعة:"
"١- فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر" مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ١ وفوق في الآية صلة. كقوله تعالى: ﴿... فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ...﴾ ٢ وقد وردت هذه الآية على سبب خاص، لحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك، يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما ًاخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئًا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية المواريث، فدعا النبي، ﷺ، عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". رواه أبو داود، وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية
١ النساء من الآية/ ١١.
٢ الأنفال من الآية/ ١٢.