391

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

دبي

تطورت نظرة علماء المالكية إلى المنهج التطبيقي للعمل القضائي تطورًا بلغوا فيه غاية الاهتمام به، إذ أصبح من القواعد الأساسية في الترجيح أن القول الذي يجري به العمل حتى لو كان شاذًا أو ضعيفًا، يرجح على غيره مما لم يجر به العمل حتى لو كان مشهورًا أو راجحًا، إذا توفرت الشروط المقتضية لذلك، وبذلك يصبح ما جرى به العمل في الدرجة الأولى ترجيحًا: قضاء، وفتوى (١).
"ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور ... أن في الخروج عنه [ما جرى به العمل]، تطرق التهمة إلى الحاكم، فوجب عليه اتباع العمل سدًا للذريعة، هذا في المقلد الصرف" (٢).
والمنطق العلمي يقتضي تقديمه ترتيبًا، وإنما أخر لانحصار تطبيقه في مسائل محدودة، وبشروط معينة، وفي ظروف خاصة.
أقسام ما به العمل:
قسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين:
١ - العمل المحلي:
ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف

(١) انظر البهجة (١/ ٢٢)، العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٣٣٣).
(٢) نور البصر (ص ١٣٠).

1 / 391