390

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

دبي

تقدم ذكره من أن تقديم كلام ابن رشد مقيد بما إذا لم ينبه الشيوخ على ضعف كلام ابن رشد في المسألة (١).
ثانيهما: عدم وضوح رأي العلماء فيما إذا اختلف كل من: ابن رشد، والمازري، وعبد الوهاب في التشهير، ومن الذي يقدم قوله؟
ولعل الجواب يندرج فيما نص عليه من أن الفقيه إذا "تساوى القولان عنده من كل وجه، وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر [من صفات الترجيح المذكورة]، فليحكم بأيهما شاء" (٢).
ما جرى به العمل:
من أهم قواعد الترجيح عند المالكية تقديم ما جرى به العمل على غيره، والمقصود بتقديم ما جرى عليه عمل: القضاء، والحكم.
نشأ من "الاتجاه القضائية التوثيقي في الفقه المالكي، أن انفتحت للقضاة أبواب واسعة للاجتهاد في الأخذ بالأحكام المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم على مخالفة المنصوص أو المشهور؛ إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من صلاح الناس، فيصبح جريان العمل القضائي مخالفًا في جزئيات لما هو مأخوذ به في كتب الفقه" (٣).

(١) انظر: البهجة (١/ ٢١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) ومضات فكر (٢) (ص ٧٣).

1 / 390