288

تيسير علم أصول الفقه

تيسير علم أصول الفقه

Maison d'édition

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وهذا هو المقصودُ باحتِمالِه التَّأويل، (وانظُر معنى [التأويل] في آخرِ مبحثِ [النَّصِّ]) .
٣ـ يحتَمِلُ أن يُرادَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ.
(٢) النص
* تعريفه:
هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغتِهِ من غيرِ توقُّفٍ علىأمرٍ خارجيٍّ، وهو المقصودُ أصالةً من السِّياقِ، ويحتملُ التَّأويلَ.
* مثاله:
حديثُ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: سألَ رجلٌ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: يا رسول الله، إنَّا نرْكَبُ البحرَ، ونحملُ معنَأ القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنَا به عطشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسول الله ﷺ: «هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُهُ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن] .
فالمقصوُ بالسِّياقِ أصالةً هو ماءُ البحرِ، فقولهُ ﷺ: «هُو الطَّهورُ ماؤُهُ» نصٌّ في طُهوريَّتِهِ.
* حكمه:
يستوي معَ (الظَّاهِرِ) في أحكامِهِ المُتقدِّمة.

1 / 295