287

تيسير علم أصول الفقه

تيسير علم أصول الفقه

Maison d'édition

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

(١) الظاهر
* تعريفه:
هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغَتِهِ من غيرِ توقُّفٍ على أمرٍ خارجيٍّ، وليسَ المُرادُ منه هو المقصودَ أصالَةً من السِّياقِ ويحتملُ التَّأويلَ.
* مثاله:
قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، الآيةُ (ظاهرة) في حلِّ كلِّ بيعٍ وحُرمَةِ كلِّ رِبَا دالةٍ على ذلكَ بنفسِ صيغَتِهَا من غيرِ توقُّفٍ على قرينةٍ، لكنَّ هذا اللَّفظُ غيرُ مقصودٍ أصالَةً بسياقِ الآيةِ، فإنَّها سِقتْ لنفيِ المُماثَلَةِ بين البيعِ والرِّبا والرَّدِّ على من ادَّعى ذلكَ، حيثُ قال الله تعالى قبلَ ذلكَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ .
* حكمه:
١ـ يجبُ العملُ بالظَّاهرِ بمُقتضَى ظاهرِهِ، ولا يحلُّ صرْفُه عن ظاهرِهِ إلاَّ بدليلٍ.
٢ـ يقبلُ التَّخصيصَ إن كانَ عامًّا، ويقبلُ التَّقييد إن كانَ مُطلقًا، ويحتملُ صرفَهُ عن حقيقَتِه إلى معنًى مجازيٍّ، إذا وردَ ما يصرِفُه عن الظَّاهرِ.

1 / 294