825

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Maison d'édition

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وقوله ﷺ: «الأَخْبَثَانِ» هما: البول والغائط.
مسألة: وقد اختلف العلماء في معنى قوله: «لَا صَلَاةَ»:
القول الأول: أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام، أو وهو يدافِع الأخبثين فلا تصح الصلاة، وذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة (^١)؛ لأنه يكون منشغلًا مشوش الذهن، يدافعه البول والغائط، فعليه أن يستفرغ من البول والغائط، ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ ولهذا أنكرت عائشة ﵂ على القاسم.
القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال، بمعنى: لا صلاة كاملة، فإذا صلى وهو يدافع الأخبثين، أو صلى بحضرة طعام، فصلاته صحيحة مع الكراهة (^٢).

(^١) المحلى، لابن حزم (٤/ ٤٦)، نيل الأوطار، للشوكاني (٢/ ٩).
(^٢) رد المختار، لابن عابدين (١/ ٦٥٤)، المدونة، لمالك بن أنس (١/ ١٣٩)، مغني المحتاج، للشربيني (١/ ٤٧٥)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٤١٠).

2 / 226