401

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

لا بدَّ من تقدُّم ثبوت الوكالة على ثبوت الدَّين؟
قال القاضي في «خلافه»: يحتمل وجهين، والأشبه اعتبار تقدُّم الوكالة؛ لأنَّه ما لم يثبت وكالته (^١) لم يجب الدَّفع إليه.
واستشهد للقبول: بما لو شهدا أنَّه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، فإنَّه يصحُّ شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
ومنها: لو قال: إذا تزوَّجت فلانة، فقد وكَّلتك في طلاقها؛ ففي «التلخيص»: قياس المذهب صحَّتُه.
ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ؛ لاقتران الوكالة وشروطها (^٢)؛ إذ شرطها أن يكون الموكِّل مالكًا لما وكِّل فيه، وملك الطَّلاق يترتَّب على النِّكاح، فيقارن الوكالة.
ومنها: لو وجدت الكفاءة في النِّكاح حال العقد، بأن يقول سيِّد العبد بعد إيجاب النِّكاح له: قبلت له النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب الصِّحَّة، قال (^٣): ويتخرَّج فيه وجه آخر بمنعها (^٤).
فأمَّا اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد؛ هل يثبت به الحكم أم لا؟ يتخرَّج عليه مسائل:
منها: صحة الوصية لمن يثبت أهلية ملكه بالموت؛ كأمِّ ولده

(^١) في (أ) و(ن): وكالة.
(^٢) في (ب): لا يصح اقتران الوكالة وشرطها.
(^٣) في (ب) و(د) و(و): وقال.
(^٤) الاختيارات ص ٣٠٢.

1 / 407