396

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

هذا كلُّه ما لم يكن الابن قد استولدها، فإن كان استولدها؛ لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره؛ كما لا ينتقل بالعقود (^١).
وذكر ابن عقيل في «فنونه»: أنها تصير مستولدة لهما جميعًا، كما لو وطئ الشَّريكان أمتهما (^٢) في طهر واحد، وأتت بولد وألحقته القافة بهما.
ولكن في مسألة القافة حُكِم باستيلادها لهما دفعة واحدة، وفي مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أوَّلًا لها، فلا ينتقل إلى غيره، إلَّا أن يقال: أمُّ الولد تملك بالقهر (^٣) على رواية، والاستيلاد سبب قهريٌّ.
ومنها: تصرُّف السَّيِّد في مال عبده الَّذي ملَّكه إيَّاه وقلنا: يملكه (^٤)، ظاهر كلام أحمد: أنَّه ينفذ، ويكون استرجاعًا؛ لتضمُّنه إيَّاه.
وذكر القاضي في «الجامع»: أنَّه يحتمل حمله على أنَّه سبق رجوعُه التَّصرفَ؛ لينفذ.
ومنها: تصرُّف الموصى له بالوصية (^٥) بعد الموت؛ هل يقوم مقام القبول؟

(^١) كتب على هامش (ن): (كالبيع والهبة).
(^٢) في (أ): (وطئاها) بدل قوله: (وطئ الشَّريكان أمتهما)، وفي (هـ): وطئها المشتركان أمتهما.
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني: استيلاء الكفَّار عليها بالغلبة، وفي ملكها لهم بذلك روايتان، والصَّحيح: أنَّهم يملكونها به).
(^٤) قوله: (وقلنا يملكه) سقط من (أ).
(^٥) في (ب) و(د) و(هـ) و(ن): في الوصيَّة.

1 / 402