388

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وههنا قد زال (^١).
ومنها: لو باع أمة، ثمَّ أفلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها، فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصحِّ الوجهين، حكاهما القاضي؛ بناءً على نقض حكم الحاكم بخلافه (^٢)، فيكون كالفسخ المجمع عليه، فلا يحتاج إلى حاكم، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداء (^٣)؛ لم ينفذ، ولم يكن استرجاعًا، وكذلك الوطء، ذكره القاضي في «الخلاف»؛ لتمام ملك المفلس.
وفي «المجرَّد» و«الفصول»: أنَّ الوطء استرجاع، وأنَّ فيه احتمالًا آخر بعدمه (^٤).
ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدَّة الخيار؛ لأن ملك المفلس غير تامٍّ، بدليل منعه من التصرف في ماله لحقِّ البائع؛ فهو كالمشتري في مدَّة الخيار، غير أنَّ ضعف الملك هنا طارئ، وفي مدَّة الخيار مبتدأ،

(^١) كتب على هامش (ن): (ولو علَّل بأنَّ له حق الفسخ فكان وطؤه فسخًا، كالبائع في مدَّة الخيار؛ كان ظاهرًا، وسيأتي التَّنبيه عليه).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: بخلاف استرجاع البائع للعين؛ يعني: أنَّه حكم بأنَّ البائع أسوة الغرماء بالثَّمن، والصَّحيح عندنا: أنَّه يجوز نقض هذا الحكم؛ لمخالفته لنصِّ السُّنَّة الصَّريح).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: من غير استرجاع بالقول).
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو الصَّحيح).

1 / 394