341

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٥٢]
في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها
وهي منقسمة إلى عقود وغيرها.
فالعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات، وينقسم إلى بيع وغيره.
فأمَّا البيع: فقالت طائفة من الأصحاب: التَّصرُّف قبل القبض والضَّمان متلازمان، فإن كان المبيع مضمونًا على البائع؛ لم يجز التَّصرُّف فيه للمشتري حتَّى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري؛ جاز له التَّصرُّف فيه، وصرَّح بذلك القاضي في «الجامع الصغير» وغيره، وجعلوا العلَّة المانعة من التَّصرُّف: توالي الضَّمانات (^١).
وفي المذهب طريقة أخرى، وهي أنَّه لا تلازم بين التَّصرف والضَّمان (^٢)؛ فيجوز التَّصرُّف والضَّمان على البائع؛ كما في بيع الثَّمرة

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو ما يفضي إلى أن يضمن آخِرُ مشترٍ لمن قبله، وهو لمن قبله، وفيه حرج لا يخفى).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وقد يقال: الغالب تلازم القبض والضَّمان، وحينئذ لا ينتقض ذلك بما ذكر من صورة بيع الثَّمرة والصبرة، ونحو ذلك).

1 / 347