318

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وصرَّح القاضي في «المجرد»: بأنَّ الملك فيه لا يلزم بدون القبض.
وأمَّا المبيع المبهم: فذكر القاضي في موضع: أنَّه غير لازم بدون القبض.
وذكر في موضع آخر: أنَّه لازم من جهة البائع، ولم يتعرَّض للمشتري، ولعلَّه جعله غير لازم من جهته؛ لأنَّه لم يدخل في ضمانه بعد.
واختار صاحب «المغني»: أنَّه لازم في حقِّهما جميعًا، وقال: هو ظاهر كلام الخرقيِّ (^١).
واعلم: أنَّ كثيرًا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرًا للزومها واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها، وممَّن صرَّح بذلك (^٢) صاحب «المغني»، وأبو الخطَّاب في «انتصاره»، وصاحب «التَّلخيص»، وغيرهم.
ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطًا للصِّحَّة، وممَّن صرح بذلك صاحب «المحرر» فيه في الصَّرف والسَّلم والهبة، وقال في «الشرح» (^٣): مذهبنا أنَّ الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض،

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (إلى أنَّ كونه من القسم الثَّاني).
(^٣) أي: في شرح الهداية. ينظر: الإنصاف ١٧/ ١٨. وكتب على هامش (ن): (يعني: شرح «الهداية» لصاحب «المحرَّر»).

1 / 324