309

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

ذكرنا، لا على حقيقة الوطء.
فأمَّا عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب المسمَّى فيها أو أجرة المثل؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وليس ذلك ممَّا نحن فيه؛ لأنَّ كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض، وإنَّما يجب له فيها العوض بعمله (^١)؛ إمَّا المسمَّى، وإمَّا أجرة المثل على خلافٍ فيه.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: لكن يناسب ما الكلام فيه، من جهة أنَّ العقد الفاسد؛ يُعطى حكم العقد الصَّحيح في وجوب المسمَّى أو لا؟

1 / 315