292

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٤٥]
عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا؟
المذهب: أنَّ الأمانة المحضة تبطل بالتَّعدي، والأمانة المتضمِّنة لأمر آخر لا تبطل على الصَّحيح.
ويتخرَّج على هذا مسائل:
منها: إذا تعدَّى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرَّدُّ على الفور؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتَّعدِّي؛ فلا تعود (^١) بدون عقد متجدِّد، هذا هو المشهور.
ولو كانت عينين فتعُدِّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامنًا لهما، أو لما وجد فيه التَّعدي (^٢) خاصَّة؟
فيه تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير.
وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّه إذا أزال التَّعدِّي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل (^٣)، وقد يوجَّه: بأنَّ المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته (^٤)،

(^١) في (أ) و(ج) و(د): يعود.
(^٢) في (أ): التَّعيين.
(^٣) في (أ) و(هـ): يبطل.
(^٤) في (أ): بأماناته.

1 / 298