286

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

أحدهما: عدم القبول (^١)، ونصَّ عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور (^٢): أنَّ عليه البَيِّنة بدفع رأس المال (^٣)، وهو اختيار ابن حامد، وابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل وغيرهم (^٤).
والثَّاني: قبول قولهم في ذلك، وهو اختيار القاضي في «خلافه»، وابنه أبي الحسين، والشَّريف أبي جعفر، وأبي الخطَّاب في «خلافه».
ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في رواية ابن منصور في المضارب أيضًا، في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالِكَ؛ قال: (هو مصدَّق فيما قال) (^٥).

(^١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) كتب في هامش (و): (وكذلك في رواية الأثرم).
(^٣) جاء في مسائل ابن منصور في المضاربة (٦/ ٣٠١٩): (قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا، فقال المدفوع إليه: هذا ربح، وقد دفعت إليك رأس المال؟ قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله. قال أحمد: نعم).
(^٤) كتب في هامش (ن): (وهو المشهور).
(^٥) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٩٧): (قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال).

1 / 292