281

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

كالرَّهن (^١)، والمضاربة، والشِّركة، والوكالة بجُعلٍ، والوصيَّة كذلك؛ فهذا كلُّه أمانة على المذهب.
وفي الرَّهن رواية أخرى تدلُّ على ضمانه، وتأوَّلها القاضي، وأثبتها ابن عقيل.
والأعيان المستأجرة والموصى بمنفعتها: أمانةٌ كالرَّهن؛ لأنَّه مقبوض على وجه الاستحقاق.
تنبيه:
من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معيَّن.
فالأوَّل: كالصَّيد إذا قبضه المحرم؛ فإنَّه يجب تخليته وإرساله، وسواء (^٢) ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده (^٣) ثمَّ أحرم.
وإن تلف قبل إرساله: فإن كان بعد التَّمكُّن منه؛ وجب ضمانه للتَّفريط، وإن كان قبله؛ لزمه الضَّمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله؛ لتفريطه في الأولى دون الثَّانية، هذا قول القاضي وصاحب «المغني» (^٤).

(^١) كتب في هامش (ن): (سيأتي أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه، وهو المعروف).
(^٢) في (ب): سواء.
(^٣) كتب في هامش (ن): (أي: المشاهدة لا يده الحكمية).
(^٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 287