209

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة [٣٣]
الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟
فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (^١)، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو باعه أمة حاملًا بحُرٍّ (^٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظًا (^٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (^٤).
ومنها: لو باعه عقارًا تَستحِقُّ (^٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه.
(^٢) كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر).
(^٣) كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة).
(^٥) في (أ): يستحقُّ.

1 / 215