669

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

أوصى بذلك كان في رأس ماله"، ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك في ثلث ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا بالعتق وغيره (١)، وروايته هذه مطابقة لقوله أولًا: وقد فرط، والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط.
حديثا (٢) النبي ﵇ أحدهما: "إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك" (٣)، والآخر: "أما والله لولا أن الله" (٤)، سقطا عند يحيى وأحمد بن داود.
وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: "إذا كان الدلو واحدًا والمراح والراعي واحدًا (٥)، فإن تفرقوا في المبيت" (٦)، وذكر

(١) يشبه هذا ما في طبعة دار الفكر: (فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا وغيره)، ورواية ابن أبي سليمان هذه في الجامع: ١/ ٣٠٠.
(٢) المدونة: ١/ ٣٢٨/ ٩ - . وفي ق ول وع: وحديث.
(٣) الحديث في المدونة عن ابن لهيعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول اللهه ﷺ فقال: يا رسول اللهه، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول اللهه ﷺ: "نعم، إذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها". هذا ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٧/ ٣: ابن وهب عن لهيعة والليث. رهر كذلك في موطإ ابن وهب: ٢٦ أ. والحديث فيه مجهول في هذا السند، وهو في المستدرك: ٢/ ٣٩٢ من طريق الليث متصلًا ليس فيه مبهم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذلك السند في الأوسط للطبراني: ٨/ ٣٣٨، وكذا هو في المسند: ٣/ ١٣٦ موصولا.
(٤) الحديث في المدونة عن ابن وهب: أخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله ﷺ قال: "أما والله لولا أن الله قال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي، ولكن أدوها إليهم، فلكم برها وعليهم إثمها"، ثلاث مرات. والحديث واضح العلة لما فيه من مجاهيل، ولم أجد من رواه ولا هو في مختصر موطإ ابن وهب.
(٥) في ق ول: واحد.
(٦) الذي في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٧/ ١٤، وطبعة دار صادر: ١/ ٣٢٩/ ٩): (... نعم، وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدًا، وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء).

2 / 413