1426

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فلا بيع (١) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعًا ثابتًا، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (٢) النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (٣) فكأنه (٤) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (٥) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (٦).
قال (٧) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (٨) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (٩) الخيار، ويضرب لما (١٠) لم يسم (١١) فيه أجلًا ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (١٢) (وإلا) (١٣) فهو رد لخياره.
وقال مثله أبو الأسود القطان (١٤) القروي (١٥).

(١) كذا في خ، وفي ع وح: فالبيع.
(٢) كذا في خ وع وح، وفي ق: ويتعجل.
(٣) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: كأنه.
(٥) في د: إن لم يأته.
(٦) كذا في خ وع، وفي ح: أجل.
(٧) كذا في خ وع، وفي ح: قاله.
(٨) كذا في خ وع، وفي ح: ويجوز.
(٩) كذا في خ وع وح، وفي ق: من.
(١٠) كذا في خ وع وح، وفي ق: ما.
(١١) في ح: لما لم يسم جاعله.
(١٢) كذا في خ وع، وفي ح: الأجل.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) القاضي أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن المعروف بالقطان: سمع ابن سحنون، ومحمد بن عامر الأندلسي. قال عياض: توفي ٣٠٦ هـ. (ترتيب المدارك: ٥/ ٩٠). وقال ابن مخلوف: توفي ٣٠٩ هـ (الشجرة، ص: ٨١).
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: الغزوي.

3 / 1170