1425

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (١). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (٢) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (٣).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (٤) اشتراه [به (٥)] (٦) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (٧) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (٨)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (٩) ثلاثة أقوال (١٠)، ذكرها (١١) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (١٢): فرق بين قوله (١٣): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (١٤)

(١) المدونة: ٤/ ١٦٦.
(٢) كذا في خ وع، وفي ح: وللمشتري.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٦٨.
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٤/ ١٦٦.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في م وع، وفي ح: بعضهم.
(٨) انظر النوادر: ٦/ ١٧١.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي خ وح: أقاويل.
(١١) كذا في خ وع وح، وفي ق: وذكرها.
(١٢) كُتُب عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي.
(١٣) كذا في د، وفي ق: قول.
(١٤) ثبت في ق، وسقط من غيرها.

3 / 1169