1422

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقد تكرر (١) اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) (٢)، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) (٣) على اختلاف قوله (فيه) (٤)، وأجازه هناك أشهب.
وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله (٥) بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم (٦).
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي (٧) لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سُمِّي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) (٨)، ولا يجوز إن اختلفت (٩) شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.
وقوله: "إن بعته بيعًا (١٠) أو أقرضته (١١) قرضًا على أن يعطيني (١٢) فلانًا بعينه حميلًا" (١٣) فيه جواز أخذ (١٤) الحميل في القرض، وجواز

(١) كذا في خ وع، وفي ح: تكون.
(٢) سقط من ح.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ع، وفي خ وح: فحمله.
(٦) المدونة: ٥/ ٤٠٧
(٧) كذا في ع وح، وفي خ وق: سميا.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في خ وع وح، وفي ق: اختلف.
(١٠) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: سلعة.
(١١) كذا في المدونة وفي خ وع، وفي ح: أقرضت.
(١٢) كذا في المدونة وفي ح، وفي ع: تعطين.
(١٣) المدونة: ٤/ ١٦٣.
(١٤) كذا في خ وع وح، وفي ق: أخذ جواز.

3 / 1166