1383

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ولا يؤثر ذكره فسادًا (١)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (٢) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (٣) وقع الفعل من (٤) البائع والمشتري فاسدًا مكان (٥) وقع القول (٦).
وقوله: في الذي أخذ (في) (٧) دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية (٨) الثمن (٩)، هذا بيع وسلف لا يصلح (١٠)، "وإن ترك الثمن حالًا كما هو، فلا بأس به (١١) " (١٢).
"وقول ربيعة دليل على هذا" (١٣) يعني (١٤) قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره (١٥).

(١) كذا في خ وع، وفي ح: فاسدًا.
(٢) كذا في خ، وفي ح: بدينار.
(٣) كذا في خ وع وح، وفي ق. وإذا.
(٤) كذا في ع وخ، وفي ح وق: بين.
(٥) كذا في ح، وفي خ وع: فكان.
(٦) في المدونة (٤/ ١٢٧): قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدًا، لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: نعم.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في د، وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية، وفي ق: على أن آخذ بقية.
(٩) نص المدونة (٤/ ١٢٨): أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل، فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن، على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح.
(١٠) كذا في خ وع، وفي ق: لا يصح.
(١١) كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به.
(١٢) المدونة: ٤/ ١٢٨.
(١٣) المدونة: ٤/ ١٢٨.
(١٤) كذا في خ وع، وفي ح: بمعنى.
(١٥) انظر المدونة: ٤/ ١٢٤ - ١٢٥.

3 / 1127