1221

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ورجعت الجارية. وعبد الملك (١) وأصبغ (٢) لا يرون التهمة إلا عدم الثمن.
وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها (٣) بها أنها أم ولد قد ولدت منه ولا ولد معها فقد اختلف فيها أيضًا قوله في الكتاب:
ففي كتاب الآبق مرة قال:/ [ز ٢٠٦] لا ترد مطلقًا، ومثله في كتاب المكاتب، وهو قول أشهب في كتاب الآبق أيضًا. قال فضل: أراه وهما.
ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في "العتبية" و"الواضحة" (٤) وأصل قوله. وحكى بعضهم (٥) أن له في كتاب الآبق أن ترد مطلقًا أيضًا، وليس في روايتنا ذلك. وفي كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به عليه من قوله: "إذا اشترى جارية فأعتقها، فادعى البائع أنها كانت ولدت منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق"، كذا جاء مطلقًا. ثم جاء بذكر الولد على السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبد الملك: ولو علم (٦) إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لا، معها ولد أو لا (٧). وعلى مثل هذا حملوا لو اعترف بها بعد أن مات ولدها (٨) الذي باعه معها، فانظره.
وقوله (٩) في مسألة الذي ادعى ولدًا من الصقالبة أو الزنج وتصديقه فيه إذا علم أنه دخل تلك البلاد (١٠).

(١) قوله في النوادر: ١٣/ ١٤١، والتبصرة: ٣/ ٤٣ ب.
(٢) في النوادر: ١٣/ ١٤١، والمنتقى: ٦/ ٦.
(٣) في ق: بغير بيعها به.
(٤) وهو في النوادر: ١٣/ ١٤١، والتبصرة: ٣/ ٤٤ أ.
(٥) هو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٤٣ ب.
(٦) في ق ول وم وح: وإن علم.
(٧) كذا في ز مصححًا على "أو لا" الأولى، وفي ق وم: أم لا. في الموضعين.
(٨) في ق: ولده.
(٩) المدونة: ٣/ ٣٣١/ ٥.
(١٠) المدونة: ٣/ ٣٣٢/ ٢.

2 / 965