1160

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وأما محمد بن يحيى بن لبابة وغيره فقالوا: هما قولتان له/ [ز ١٨٧] اختلف جوابه فيهما في مواضع من الكتاب؛ مرة بهذه ومرة بهذه، واختلطتا (١) في هذه المسألة فأدخلت اللبس؛ فالذي له في أول الباب وفي أول هذه المسألة وفي الوصايا الثاني الجواب المتقدم المشهور، والذي له هنا آخر الباب القول الآخر. وتمت عنده المسألة وابتدأ بقوله: فإن ترك مالًا غيرهم استكملوا. لكنه أسقط قوله: وقد قال أيضًا. وأدخل اللبس بقوله: وذلك إذا لم يترك مالًا غيرهم. ومثله في أول الوصايا الثاني في مسألة الغنم أيضًا. قال القاضي: وقد نبهنا على اختلاف لفظه في مسألة الغنم هناك بما يدل على القولين في الموضعين فيه. وعلى أنه اختلاف قول (٢) حمل المسألة اللخمي (٣) من القرويين. وعلى هذا القول تأول بعضهم قوله في الوصايا الأول في مسألة الشاة. والأظهر فيها القول الأول.
وقوله (٤) في هذه المسائل: "ولم يسمهم بأعيانهم" يدل أنه لو سماهم لم يكن هذا جوابه، وأنهم يعتقون بالحصص كما قال سحنون ومحمد. وفي كتاب ابن حبيب (٥) لمطرف وعبد الملك: يقرع بينهم، سمى أو لم يسم.
وجرير بن حازم (٦)، بالجيم في الأول والحاء المهملة في الثاني والزاي.
وأبو قلابة الجَرمي (٧)، بالجيم المفتوحة والراء.

(١) كذا في ز وق وح ول وهو خط المؤلف كما ذكر بهامش ز، وأصلحه فيها: واختلطا، وهو ما في س.
(٢) في س وح وم ول وص وق: قولين. وهو محتمل.
(٣) في التبصرة: ٣/ ٢٨ أ.
(٤) المدونة: ٣/ ١٧٥/ ٢.
(٥) انظر أقوالهم في المنتقى: ٦/ ٢٦٥.
(٦) المدونة: ٣/ ١٧٦/ ٣.
(٧) المدونة: ٣/ ١٧٦/٣ - . وهو عبد الله بن زيد بن عمرو البصري، روى عنه أيوب وتوفي ١٠٤. انظر التهذيب: ٥/ ١٩٧.

2 / 904