1131

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين، يريد لم يلزمه إياه مرة على الإطلاق ولا يلتعن لنفيه ثانية، وهو معنى تكرير قوله عند بعضهم (١): تنفيه (٢) وإن كانت حاملًا. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل ستة أشهر من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في "المدونة" من هذا الكلام عن مالك قولان (٣)، وإليه ذهب ابن لبابة (٤).
وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملًا أي بلعان ثان وإن لم يدع استبراء. وهو قول عبد الملك (٥) أيضًا (٦) وأصبغ (٧).
فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال.
وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه، أي ولا لعان له، لأنه لم يدع استبراء. وهذا نحو قول عبد الملك (٨) وأشهب (٩) وابن عبد الحكم (١٠) في كتاب محمد. وفي كتاب محمد/ [خ ٢٦٤] أيضًا في هذه المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي (١١) على هذا قول رابع في الكتاب.

(١) المدونة: ٣/ ١١٠/ ٢.
(٢) كذا في ز مصححًا عليه، وفي ق وع وم وس: ينفيه. ولعله الصحيح.
(٣) كذا في النسخ، وصحح عليه في ز وكتب بالحاشية: كذا.
(٤) انظر قوله في التوضيح: ١٣٩ ب.
(٥) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٣٤، والمقدمات: ١/ ٦٣٦، والإكمال: ٥/ ٧٨.
(٦) سقطت هذه الكلمة من ق وس. ولعل ذلك صحيح؛ إذ لم يذكر من قبل، لكنه ذكر بعيد هذا.
(٧) نقل رأيه في النوادر: ٥/ ٣٣٤، والمقدمات:١/ ٦٣٦، والتوضيح: ١٤٠ أ.
(٨) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٣٤، والمقدمات: ١/ ٦٣٥.
(٩) نقل قوله في النوادر: ٥/ ٣٣٤، والمقدمات: ١/ ٦٣٥، وتفسير القرطبي: ١٢/ ١٨٦
(١٠) انظر رأيه في النوادر: ٥/ ٣٣٤.
(١١) في ق: ويلحق على هذا فيأتي.

2 / 875