1068

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

شاءت. وفي كتاب ابن حبيب (١): لا تقضي بالواحدة. ومثله لأصبغ (٢). وفي كتاب ابن القصار (٣) إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا لم يلزمها (٤) شيء.
مسألة (٥): اختاري اليوم كله: ليس لها أن تختار بعد مضيه (٦). اختلف هل هذا على قوليه معًا في التمليك - وهذا مذهب كبار المشايخ (٧) - أم يخرج على القولين؟. وقال في مسألة التمليك (٨): كان يقول "ذلك لها ما دامت في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء (٩) ". ثم قال (١٠): "إذا قعد معها ما يرى الناس أنها تختار في مثله وأن قيامه لم يكن قطعًا ولا فرارًا". وقال أيضًا في موضع آخر: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها بعد ذلك. وقال أيضًا في موضع آخر (١١): "أما ما كان من طول المجلس وذهاب عامة النهار ويعلم أنهما قد تركا ذلك فلا أرى لها قضاء". وظاهر هذا كله موافق. وإنما ذكر عامة النهار هنا لأن السائل ذكره في سؤاله فأجابه عليه، لا أنه يشترط ذهاب عامة النهار في قوله هذا على ما نبه عليه بعض المختصرين.

(١) انظره في النوادر: ٥/ ٢٢٣، والجامع: ٢/ ٢٥٠، والجواهر: ٢/ ١٧٣.
(٢) وهو في النوادر: ٥/ ٢٢٣، والجامع: ٢/ ٢٥٠، والمقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٣) وهو عنه في الجامع: ٢/ ٢٥١.
(٤) في ق: لم يكن لها، وفي س: لم يلزمه.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٧٥/ ٨.
(٦) في حاشية ز وخ - وقال في ز: هو بخط المؤلف -: (انظر هذا الباب في النوادر وحققه).
(٧) كأبي محمّد كما في الجامع: ٢/ ٢٤٣، والقابسي وابن حارث كما في التوضيح: ١١١ أ.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٧٧/ ٢.
(٩) كذا في ز مصححًا عليه وفي خ أيضًا، وفي ق: زيادة: لها. وهو ما في الطبعتين؛
طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٧١/ ١٠. وهو ظاهر.
(١٠) المدونة: ٢/ ٣٧٨/ ٢.
(١١) المدونة: ٢/ ٣٩٠/ ٢.

2 / 812